التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف .
فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن يكون قد سمع ذلك في
المطلقة ، لأنا قد بينا ان عدة الأمة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في
المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار .
فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة أشهر وعشرا .
( 544 ) 143 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا
فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال قلت فتحد ؟ قال :
فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين
أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد .
( 545 ) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي
تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حره كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك
يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف
ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة .
( 546 ) 145 فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن
هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن
هامش
- 544 - 545 - الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296
- 546 - الاستبصار ج 3 ص 351