فاما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة
الحرة ما رواه :
( 533 ) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة
المطلقة شهر ونصف .
( 534 ) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة
التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما .
( 535 ) 134 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
( 536 ) 135 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن
جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأمة إذا توفي عنها
زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
( 537 ) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان
وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات
هامش
- 533 - 534 - 535 - الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 351 وفيه ذيل الحديث
- 536 - 537 - الاستبصار ج 3 ص 347 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131
بدون الذيل