أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما .
فهذا الخبر وهم من الراوي ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان
عليها خمسة وأربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها .
( 547 ) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني
عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ،
فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم
فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات أولاد .
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها .
( 548 ) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : النصرانية
مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا .
قال الشيخ رحمه الله ( والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، والمعتدة من
الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة ، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت
فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة ، وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت وتنتقل عن
منزلها متى شاءت )
( 549 ) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول :
هامش
- 547 - الاستبصار ج 3 ص 351 - 548 - الكافي ج 2 ص 133
- 549 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108