( 540 ) 139 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فان توفي عنها مولاها
فعدتها أربعة أشهر وعشرا .
( 541 ) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند
الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته
عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة
ثلاثة قروء .
فاما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد
الموت ما رواه :
( 542 ) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله
عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها : ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت
سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم
ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .
فاما ما رواه :
( 543 ) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عدة الأمة
هامش
- 540 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
- 541 - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132
- 542 - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
- 543 - الاستبصار ج 3 ص 348