( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
( 550 ) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة
خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ،
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت .
( 551 ) 150 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا
مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة ( 2 ) وتحج وان كانت
في عدتها .
( 552 ) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط
عن ابن مسكان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها
قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن
بيتها ، قلت : أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف
الليل وترجع عشاءا .
( 553 ) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية : 1
( 2 ) الغسلة : بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر
ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه .
- 550 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322
بدون الذيل
- 551 - الكافي ج 2 ص 116
- 552 - 553 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116