محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة
جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قول الله عز وجل ( وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره وقال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء ؟ :
أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب
والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة
إلا متعها .
( 486 ) 85 صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت :
لأبي جعفر عليه السلام ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ما أدنى ذلك
المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : الخمار وشبهه .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد انقضاء
العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ،
وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا ، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على
ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا
استحبابا .
فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق
والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه :
( 487 ) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟
هامش
- 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 327 مرسلا