عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي
لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما .
( 480 ) 79 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
والرزاز ( 1 ) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها .
( 481 ) 80 فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن
المحيض ثلاثة أشهر .
فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده
بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون
مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : ( واللائي لم يحضن ) أي فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وإنما
تسقط عن الإماء العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء بغير دليل .
والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا
المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به
مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لإعادتها .
( 482 ) 81 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل
هامش
( 1 ) في الكافي : والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان
* - 480 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105
- 481 - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 وفيه صدر الحديث