فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد
ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران
ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة .
( 483 ) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي
الصيرفي قال : حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال : حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها
شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل
عدتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر ، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها .
قال الشيخ رحمه الله ( وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا
فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره )
ويدل عليه أيضا ما رواه :
( 484 ) 83 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين ) ( 1 ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال : إذا كان
الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب
والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها
( 485 ) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 241
* - 484 - 485 - الكافي ج 2 ص 112