عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هي لم تسلم
حتى تنقضي العدة فقد بانت منه .
والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه :
( 1259 ) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب
وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها
من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل
مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت المرأة ثم أسلم
الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه
ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية
ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة .
قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام
ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن .
يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها ،
وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1260 ) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن
جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج
المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك .
( 1261 ) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
هامش
* - 1259 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14
- 1260 - 1261 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11