ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته
هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية
ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
( 1262 ) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل
رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا
عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك ؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا
حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من
الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه .
( 1263 ) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة
عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة
هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب
ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلى منه .
( 1264 ) 22 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن
رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : ذكر الناصب
فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
( 1265 ) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل
مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته .
هامش
* - 1262 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12
- 1263 - 1264 - 1265 - الاستبصار ج 3 ص 184