لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى
هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1249 ) 7 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح
اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما يحل منهن نكاح البله .
ومنها : أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك
مجرى إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
( 1250 ) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمسلم ان
يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة .
( 1251 ) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان
ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني ان اسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال :
أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم
والخزر فلا يحل له ذلك .
ومنها : أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا ان ذلك جائز
فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :
( 1252 ) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان
هامش
- 1249 - 1250 - الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 والثاني ذيل حديث
- 1251 - الاستبصار ج 3 ص 180
- 1252 - الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38