( 1971 ) 179 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
عليه السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة
فعليه الصداق .
( 1972 ) 180 - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة
وجوه : المرأة التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا
ترضع ولدها ، والأمة .
هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام ويتلوه في السادس
كتاب الطلاق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين .
هامش
( 1 ) هذا حسب تجزئة المنصف قدس سره وانا حسب تجزئتنا فإنه اخر الجزء السابع .
- 1971 - الفقيه ج 3 ص 266 وقد سبق برقم 143 من الباب
- 1972 - الفقيه ج 3 ص 281
ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الأحكام
والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده