فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ،
والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام ، والذي رواه :
( 1266 ) 24 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة
تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه .
فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات
المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه :
( 1267 ) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي
عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج مرجئة
أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي الا
مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام : وأين أهل ثنوى الله ( 1 ) قول الله
أصدق من قولك : ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة
ولا يهتدون سبيلا ) .
( 1268 ) 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات .
هامش
* ( 1 ) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا
الحديث فأين أهل ثنوى الله ، الذين استثناهم الله بقوله : ( الا المستضعفين ) الآية وفي بعض نسخ
الحديث غير ذلك انتهى . ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الأصل ( أين أهل تقوى الله )
( 2 ) سورة النساء الآية : 97
- 1266 - الاستبصار ج 3 ص 184 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 258 بسند آخر
- 1267 - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11
- 1268 - الاستبصار ج 3 ص 185