محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت
للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت
لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج ؟ .
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي
إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن
أبيها ، والذي يدل على القسم الأول ما رواه :
( 1095 ) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا
رضيت من غير اذن أبويها .
( 1096 ) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي
سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها
تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال :
قلت فان رضيت بذلك ؟ قال : وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار .
( 1097 ) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما
يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) .
( 1098 ) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر
إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
( 1099 ) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
هامش
( 1 ) الأقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال .
- 1097 - 1098 - الاستبصار ج 3 ص 145