( 1103 ) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن فضال عن بعض أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل
باليهودية والنصرانية وعنده حرة .
( 1104 ) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة
قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة .
( 1105 ) 30 - وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته
عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية ؟
قال : واما المجوسية فلا .
قوله عليه السلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من
غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :
( 1106 ) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس فقلت :
فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .
( 1107 ) 32 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،
( 1108 ) 33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن
عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ،
والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك :
( 1109 ) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
هامش
- 1102 - الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293
- 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - الاستبصار ج 3 ص 144