إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية
والنصرانية ؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما .
ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك :
( 1110 ) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ان الله عز وجل يقول :
( فانكحوهن باذن أهلهن ) ( 1 ) ،
( 1111 ) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه ؟ قال : نعم .
( 1112 ) 37 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا
عليه السلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ فقال :
نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان أذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم .
( 1113 ) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ؟ قال لا .
فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا أذنت فيه
فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ،
ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :
( 1114 ) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 24
- 1109 - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293
- 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - الاستبصار ج 3 ص 165 واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت