إلى الاطناب فيه .
وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا
معرفة لها منهن .
( 1086 ) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل
يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك .
( 1087 ) 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة
هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع
منها ولا ينكحها ،
( 1088 ) 13 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي
عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل
لها فان قبلت فتزوجها ، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : وما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة
ويزنين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ،
قلت : والبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات
على غير السنة .
هامش
- 1086 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44
- 1087 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44
- 1088 - الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292