أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به
من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،
( 731 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم
واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا
بالشفعة ؟ فقال : إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم
وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .
( 732 ) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن
حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد
منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله
ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد
بابه ، وان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب .
( 733 ) 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام
ابن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة .
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا
كان أكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ،
ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 734 ) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان
هامش
- 731 - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410
- 732 - 733 - الاستبصار ج 3 ص 117 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 410
- 734 - الاستبصار ج 3 ص 116