( 725 ) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
عن أبي العباس البقباق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك .
( 726 ) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك .
( 727 ) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار
وقال : إذا ارفت الارف ( 1 ) وحدت الحدود فلا شفعة ،
( 728 ) 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع
إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن .
( 729 ) 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة
إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
( 730 ) 7 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي اي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في
الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض
هامش
( 1 ) الأرفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين أرضين .
- 727 - 728 - الكافي ج 1 ص 410 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45
- 729 - 730 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 64