ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان أراد شريكهم ان
يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به ، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي
باعه لم يكن لهم ان يمنعوه .
15 - باب الرهون
( 744 ) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية
قال : لا بأس به .
( 745 ) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس .
( 746 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ( 1 ) عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان
والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك .
( 747 ) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن
فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا
يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو
نقصان قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان
هامش
( 1 ) الظاهر أن لفظة ( عن أبيه ) في هذا الاسناد من زيادات النساخ . عن الوافي
- 744 - 745 - 746 - 747 - الكافي ج 1 ص 395 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 197