عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء
فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا .
( 735 ) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا .
( 736 ) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : الشفعة
على عدد الرجال .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به
والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا
فلا شفعة لواحد منهم
( 737 ) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا
لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه
يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة .
( 738 ) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر
ولا في طريق .
هامش
- 735 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388
- 736 - الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45
- 737 - الكافي 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 وفيه صدر الحديث
- 738 - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46