( عليه السلام ) فقال : اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت
التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك .
( 1066 ) 187 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد
القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ، ثم تشوقت إلى قوم
حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوقت إلى قوم
حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوقت إلى قوم
حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها ، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر .
( 1067 ) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ( عليه السلام ) :
رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما
يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة
أو من قطع الطريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله .
( 1068 ) 189 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق
منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول : ان الحسنات يذهبن
السيئات فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم
قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس .
هامش
- 1066 - 1067 - 1068 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثاني الشيخ في
الاستبصار ج 3 ص 67