عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت واما الصيود فلا بأس .
( 1061 ) 182 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر
ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن .
( 1062 ) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن
مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام
فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر
وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله
العظيم وبرسوله .
( 1063 ) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن
السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة
ولا في جهاد ولا صدقة .
( 1064 ) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن
ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج
ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك .
( 1065 ) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتى رجل إلى أمير المؤمنين
هامش
- 1061 - 1062 - 1063 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 98
- 1064 - الكافي ج 1 ص 363
- 1065 - الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363