عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجره .
( 1078 ) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل
يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس .
قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين ، أحدهما : انه يجوز
أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له إجارة البيت
لمن ذا صفته ، والثاني : إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل
عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : إنما حرم إجارة البيت لمن
يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام
لأنه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين .
( 1079 ) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن
مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة .
( 1080 ) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن
علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ثمن العذرة من السحت .
لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم من
الإبل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه .
( 1081 ) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
هامش
- 1078 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55
- 1079 - 1080 - 1081 - الاستبصار ج 3 ص 56 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 393