انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه ، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال .
( 1074 ) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني
الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا
ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود :
ما نهبة ذات سرف ؟ فقال : نحو ما صنع خاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
( 1075 ) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما
انزل الله تعالى على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان ) ( 1 ) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلما يقتمر به حتى
الكعاب والجوز فقيل : ما الأنصاب ؟ فقال : ما ذبحوا لآلهتهم قيل : فما الأزلام ؟ قال :
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها .
( 1076 ) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال :
كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن ( 2 ) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز
العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : لا بأس .
( 1077 ) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 91
( 2 ) السفن : محركة جلد الأطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها
- 1074 - 1075 - الكافي ج 1 ص 362 وفيه في الأول ذات شرف بالمعجمة واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97
- 1076 - الكافي ج 1 ص 393
- 1077 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55