( 1069 ) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن
أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال :
لا تأكل منه فإنه حرام .
( 1070 ) 191 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن
يؤكل وقال : هو سحت .
( 1071 ) 192 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله
ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك ( 1 ) يكون
والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما أعطوك منه .
( 1072 ) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن
علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر
واللوز وأشباهه أيحل اكله ؟ قال : يكره اكل ما انتهب .
( 1073 ) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا بأس بنثر الجوز والسكر .
فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه
هامش
( 1 ) الاملاك : بالكسر تزوج الرجل
- 1069 - 1070 - الكافي ج 1 ص 362 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97
- 1071 - 1072 - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني
الصدوق الفقيه ج 3 ص 97
- 1073 - الاستبصار ج 3 ص 66