بحجة وعمرة معا لبيك ) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكأني
انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه .
وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :
( 283 ) 91 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن
أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة
طفت بالبيت وصليت وأحللت .
( 283 ) 92 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال : تأتي الوقت
فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت
بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة
حتى تحج .
تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك
عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة أفضل ، يدل على ذلك ما رواه :
( 285 ) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت
لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت ان أتمتع ؟ فقال : لب
بالحج وانو المتعة . فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت
بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة .
ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :
( 286 ) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
هامش
- 283 - 284 - الاستبصار ج 2 ص 171
- 285 - 286 - الاستبصار ج 2 ص 172