قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه
الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض .
وأول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة
البيداء ( 1 ) حيث الميل .
( 277 ) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية
ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد
الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا
تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول ( لبيك
اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ) .
( 278 ) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول
الناس يخسف بالجيش .
( 279 ) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء .
وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل
الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :
( 280 ) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
هامش
( 1 ) البيداء : اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة
- 277 - الاستبصار ج 2 ص 169
- 278 - 279 280 - الاستبصار ج 2 ص 170 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 57 2