عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى
الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله
على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية .
والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ،
وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ، روى ذلك :
( 281 ) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد
وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء .
فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى ذلك :
( 282 ) 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء ( 1 )
امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي
بالمقداد بن الأسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى
المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ( 2 ) ودقيقا ، فلما سمع النداء
تركها مضى إلى عثمان فقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ ! ! فقال : رأي رأيته فقال :
والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته ( لبيك
هامش
( 1 ) الأبواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة
مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا .
( 2 ) الخبط : محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أوغير ه ويوخف
بالماء فتوجره الايل .
- 281 - الاستبصار ج 2 ص 170
- 282 - الاستبصار ج 2 ص 171