عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان
تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
( 269 ) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول
حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه
الحج من قابل ؟ قال : نعم .
وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه
الحج من قابل .
( 270 ) 78 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال : أو ما
اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله ؟ فقلت :
بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلالا احرام عليه ان الله أحق من وفى
بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .
فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل ،
والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فإنه يلزمه الحج من قابل حسب
ما قدمناه ، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه ، وكذلك
المفرد للحج أيضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك :
( 271 ) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
هامش
- 269 - 270 - الاستبصار ج 2 ص 169
- 271 - الكافي ج 1 ص 257