الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي عليه السلام : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إنما هما ثوبان
صبغا بالمشق يعني الطين .
فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام
فيه ، روى ذلك :
( 220 ) 28 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن
أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم
يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
فلا بأس به .
ويكره المنام على الفرش المصبوغة .
( 221 ) 29 - روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء .
ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل .
( 222 ) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن العلا بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟
فقال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي ، وطهره غسله .
فإن كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت
رايحته روى ذلك :
( 223 ) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
هامش
- 220 - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216
- 221 - الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 218
- 222 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما
- 223 الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217