ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا
تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، ولا الخفين إلا أن لا
يكون لك نعلان .
فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي
القباء ، روى ذلك :
( 228 ) 36 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه
مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء
( 229 ) 37 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له
رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه .
ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه
ويستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها ، روى ذلك :
( 230 ) 38 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم ؟ قال :
نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم ،
وسألته يغسلها ان أصابها شئ ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها .
فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فإنه يجب عليه
إعادة الغسل ، روى ذلك :
هامش
- 228 الفقيه ج 2 ص 216
- 230 - الكافي ج 1 ص 259 وفيه صدر الحديث