عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه أفضل مخافة الشهرة
بذلك ، روى ذلك :
( 224 ) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن
الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم ؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب
ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس .
وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره
ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك :
( 225 ) 33 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال :
لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور .
( 226 ) 34 - وعنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال :
لا يضره ولا يغسله .
ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا أن
لا يكون له ازار ، روى ذلك :
( 227 ) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
هامش
- 234 - الاستبصار ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 بتفاوت فيهما
- 227 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 بتفاوت وزيادة فيهما