فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى ذلك :
( 206 ) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل .
( 207 ) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل
للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل .
( 208 ) 16 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة
ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل .
لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه السلام إنما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل
على طريق الاستحباب ، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه إعادة الغسل ، روى ذلك :
( 209 ) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال : قد انتقض غسله .
( 210 ) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل .
هامش
- 206 - 207 - الاستبصار ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 256
- 208 - الاستبصار ج 2 ص 164 الفقيه ج 2 ص 202
- 209 - 210 - الكافي ج 1 ص 256