( 215 ) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة
سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه .
( 216 ) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب
فيه حرير فدعا بإزار قرقبي ( 1 ) فقال : انا أحرم في هذا وفيه حرير .
فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها
طيب ، روى ذلك :
( 217 ) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي
موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ( 2 ) ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب
فلا بأس به .
( 218 ) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .
( 219 ) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه السلام محرما ومعه
بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان
هامش
( 1 ) القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب
( 2 ) العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط .
- 215 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 217
- 216 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216
- 217 الاستبصار ج 2 ص 165
- 219 الفقيه ج 2 ص 215