الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرما الجزاء
بينهما أم على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد
منهما الصيد . فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال : إذا
أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا .
( 1632 ) 278 - محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار
الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها
ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت
الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو
جرحته تصدقت بصدقة .
( 1633 ) 279 - أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ،
فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة .
( 1634 ) 280 - أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه
فقتل فعليه الفداء .
( 1635 ) 281 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص
الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت
صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة
هامش
- 1632 - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 210 وذيله في ص 207 بسند آخر
- 1633 - الاستبصار ج 2 ص 211
- 1634 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270