فقال : سبحان الله بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كل
واحد منهما دم .
( 1619 ) 265 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في
منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر أهله في المقدار إلى
الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى
يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه .
( 1620 ) 266 - علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى
مكة فان مات تصدق بثمنه .
( 1621 ) 267 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض
والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من
مرض ، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء .
( 1622 ) 268 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟
فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : اما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1620 - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 171 بسند آخر فيهما
- 1621 - الكافي ج 1 ص 266 الفقيه ج 2 ص 304 وتقدم برقم 113 وبسند آخر
- 1622 - الكافي ج 1 ص 266