تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض . ( 1642 ) 288 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل . ( 1643 ) 289 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت ؟ قال : لا ولا قلامة ظفر . ( 1644 ) 290 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد عن علي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة . ( 1645 ) 291 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا . ( 646 1 ) 292 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
هامش
- 1644 - الفقيه ج 2 ص 248 - 1645 - الكافي ج 1 ص 283 - 1646 - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251