عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض .
( 1642 ) 288 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال :
يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل .
( 1643 ) 289 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال
وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت ؟ قال : لا ولا قلامة ظفر .
( 1644 ) 290 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم
ابن محمد عن علي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط قال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ
صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ،
فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة .
( 1645 ) 291 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ
الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة
أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا
واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا .
( 646 1 ) 292 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
هامش
- 1644 - الفقيه ج 2 ص 248
- 1645 - الكافي ج 1 ص 283
- 1646 - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251