عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد ان
يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن .
( 1647 ) 293 - محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب
ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل
فأخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في ذراعها حتى
قطع الطواف ، وأرسل إلى الأمير ، واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون
اقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال : ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله
عليه وآله ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي عليهما السلام قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه فقال :
انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص
يده من يدها ، فقال الأمير : ألا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا .
( 1648 ) 294 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه
ولا يعتد بشئ مما طاف .
( 1649 ) 295 - فاما ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس .
فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا ، فاما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة ،
وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم .
( 1650 ) 296 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
زرارة قال : طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ
بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه .
هامش
- 1648 - الكافي ج 1 ص 281