فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد .
( 1636 ) 282 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : الجراد من البحر ، وكل شئ أصله من البحر ويكون في
البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى .
( 1637 ) 283 - حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان
يفديه ولا يأكله أحد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء .
( 1638 ) 284 - أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال :
إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الأبطح .
( 1639 ) 285 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل أحد الحرم إلا
محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون .
( 1640 ) 286 - عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد
ابن ماد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام :
تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن
بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة .
( 1641 ) 287 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
هامش
- 1636 - الكافي ج 1 ص 273
- 1637 - الاستبصار ج 2 ص 215 بتفاوت الكافي ج 1 ص 270
- 1639 - الاستبصار ج 2 ص 245
- 1640 - الفقيه ج 2 ص 146 وفيه ذيل الحديث