تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد . ( 1636 ) 282 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الجراد من البحر ، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى . ( 1637 ) 283 - حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله أحد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء . ( 1638 ) 284 - أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الأبطح . ( 1639 ) 285 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون . ( 1640 ) 286 - عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة . ( 1641 ) 287 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
هامش
- 1636 - الكافي ج 1 ص 273 - 1637 - الاستبصار ج 2 ص 215 بتفاوت الكافي ج 1 ص 270 - 1639 - الاستبصار ج 2 ص 245 - 1640 - الفقيه ج 2 ص 146 وفيه ذيل الحديث
تهذيب الأحكام — صفحة 468 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان