شجرة الإذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين
لابتيها ( 1 ) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ، ان يختلى خلاها أو يعضد
شجرها إلا عودي محالة الناضح .
قال الشيخ رحمه الله : ( والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، وكذلك
ان قتله فيما بين المدينة والحرم ) .
وهذا قد بيناه فيما مضى .
ثم قال رحمه الله : ( والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة ) .
وهذا أيضا قد مضى ذكره .
ثم قال رحمه الله : ( وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى
السيد الفداء ) .
( 1333 ) 246 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله
ابن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم
معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال : ليس على سيده شئ .
وهذا الخبر يدل على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاده .
قال الشيخ رحمه الله ( وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى
الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام .
( 1334 ) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه
فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام .
هامش
( 1 ) الابتين : ما أحاطت به الحرتان حرة وأقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة .
- 1334 - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 264