تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شجرة الإذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها ( 1 ) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح . قال الشيخ رحمه الله : ( والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم ) . وهذا قد بيناه فيما مضى . ثم قال رحمه الله : ( والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة ) . وهذا أيضا قد مضى ذكره . ثم قال رحمه الله : ( وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء ) . ( 1333 ) 246 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال : ليس على سيده شئ . وهذا الخبر يدل على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاده . قال الشيخ رحمه الله ( وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام . ( 1334 ) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام .
هامش
( 1 ) الابتين : ما أحاطت به الحرتان حرة وأقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة . - 1334 - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 264
تهذيب الأحكام — صفحة 382 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان