قوله عليه السلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الإبل لان الإبل يخلى عنها ترعى
كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1329 ) 242 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
وقد رخص في قلع الإذخر ( 1 ) وعودي المحالة ، روى :
( 1330 ) 243 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن
نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي
البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر .
وقد روي أن من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على
المساكين ، روى :
( 1331 ) 244 - موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها
نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين .
وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه :
( 1332 ) 245 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا
هامش
( 1 ) الإذخر : بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الأوراق طيب الرائحة .
- 1329 - ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166
ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 وفيه تحريم المدينة