تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( 1338 ) 251 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا . وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك : ( 1339 ) 252 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم . ( 1340 ) 253 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء . وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك : ( 1341 ) 254 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما . وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى : ( 1342 ) 255 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة . وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :
هامش
- 1340 - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت - 1342 - الكافي ج 1 ص 274
تهذيب الأحكام — صفحة 384 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان