( 1338 ) 251 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن
أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به
كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا .
وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل
واحد منها الفداء روى ذلك :
( 1339 ) 252 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا
قال : عليه دم .
( 1340 ) 253 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من
الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء .
وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :
( 1341 ) 254 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله
ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما .
وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :
( 1342 ) 255 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة .
وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :
هامش
- 1340 - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت
- 1342 - الكافي ج 1 ص 274