( 1343 ) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال : سبحان الله ! بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي
يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم .
ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم ، روى :
( 1344 ) 257 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة
من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه
فيها شئ : محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام : يهريق دما .
ولا بأس أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا
لم يكن صاده هو ، روى :
( 1345 ) 258 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن
علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون
معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .
ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء ، روى :
( 1346 ) 259 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟
قال : لا بأس .
والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر أصله في الحرم لزمه جزاؤه ، وان كانت
هامش
- 1343 - الكافي ج 1 ص 266