تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( 1343 ) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال : سبحان الله ! بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم . ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم ، روى : ( 1344 ) 257 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام : يهريق دما . ولا بأس أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا لم يكن صاده هو ، روى : ( 1345 ) 258 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده . ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء ، روى : ( 1346 ) 259 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس . والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر أصله في الحرم لزمه جزاؤه ، وان كانت
هامش
- 1343 - الكافي ج 1 ص 266