بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يأكل المحرم الجراد ) إلى قوله : ( والشجرة إذا
كان أصلها في الحرم ) .
فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته .
ثم قال رحمه الله : ( والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي
حرام ، وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ) .
( 1321 ) 234 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها
في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت فان أصلها في الحل وفرعها في
الحرم ؟ قال : حرم أصلها لمكان فرعها .
وكل شئ ينبت في الحرم فإنه لا يجوز قلعه على وجه ، روى :
( 1322 ) 235 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول
الفساطيط بمنى فقال : يا بني ان هذا لا يقلع .
( 1323 ) 236 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من
العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها .
( 1324 ) 237 - وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان
عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
هامش
- 1321 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
- 1324 - الفقيه ج 2 ص 166