تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يأكل المحرم الجراد ) إلى قوله : ( والشجرة إذا كان أصلها في الحرم ) . فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته . ثم قال رحمه الله : ( والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام ، وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ) . ( 1321 ) 234 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ قال : حرم أصلها لمكان فرعها . وكل شئ ينبت في الحرم فإنه لا يجوز قلعه على وجه ، روى : ( 1322 ) 235 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني ان هذا لا يقلع . ( 1323 ) 236 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها . ( 1324 ) 237 - وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
هامش
- 1321 - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165 - 1324 - الفقيه ج 2 ص 166
تهذيب الأحكام — صفحة 379 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان