كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه :
( 1318 ) 231 - محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى
وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم
الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا اصابه في الحل
فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء .
فالمعنى فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه
ويأكله ، ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه ، فإنه إذا كان
الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم ، والاخبار الأولة تناولت من ذبح وهو
محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ ، والذي يؤكد ما ذكرناه من أن ما ذبحه
المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه :
( 1319 ) 232 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عمير عن
خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال :
عليه الفداء قال : قلت : فيأكله ؟ قال : لا قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء
آخر فقلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
( 1320 ) 233 - وعنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا
يكون عليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به ؟ قال : فيدفنه .
فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمر بدفنه بل أمره
هامش
- 1318 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 270
- 1319 - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 267
- 1320 - الاستبصار ج 2 ص 215 الفقيه ج 2 ص 235 مرسلا