وهو حي فقال : إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره
في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به .
( 1314 ) 227 - وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن
أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به .
ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لأنه بمنزلة الميتة وكذلك إذا
ذبحه المحل في الحرم ، روى :
( 1315 ) 228 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله
الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .
( 1316 ) 229 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم
الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف
الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم .
( 1317 ) 230 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
ويتصدق بالصيد على مسكين .
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام : ويتصدق بالصيد على مسكين ، يحتمل
أن يكون أراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا
هامش
- 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - الاستبصار ج 2 ص 214