تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وهو حي فقال : إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به . ( 1314 ) 227 - وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به . ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لأنه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل في الحرم ، روى : ( 1315 ) 228 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . ( 1316 ) 229 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم . ( 1317 ) 230 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين . فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام : ويتصدق بالصيد على مسكين ، يحتمل أن يكون أراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا
هامش
- 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - الاستبصار ج 2 ص 214