تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ثم قال رحمه الله : ( ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه ) . ( 1305 ) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال ؟ قال : انا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه . ( 1306 ) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم . ( 1307 ) 220 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم . وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال ، روى : ( 1308 ) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلي منه قال : لا انه صيد في الحرم . وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس بأكله للمحل في الحرم ، روى ذلك : ( 1309 ) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم ؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فإن كان محرما فلا ،
هامش
- 6 130 - 1307 - الاستبصار ج 2 ص 215 - 1309 - الاستبصار ج 2 ص 213
تهذيب الأحكام — صفحة 375 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان