ثم قال رحمه الله : ( ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه ) .
( 1305 ) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا
وهو محرم آكل منه وانا حلال ؟ قال : انا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا
حراما ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه .
( 1306 ) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل
شئ إنما الفداء على المحرم .
( 1307 ) 220 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه
الحلال ؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم .
وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى
كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال ، روى :
( 1308 ) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلي منه قال : لا انه صيد في الحرم .
وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس بأكله للمحل في الحرم ، روى ذلك :
( 1309 ) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح في
الحل وادخل الحرم ؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فإن كان محرما فلا ،
هامش
- 6 130 - 1307 - الاستبصار ج 2 ص 215
- 1309 - الاستبصار ج 2 ص 213