اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا
فعليه دم شاة .
قال الشيخ رحمه الله : ( والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد
في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة ) .
يدل على ذلك ما رواه :
( 1288 ) 201 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده
حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك
أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد أوجبه عليك
فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحل
فعليك القيمة ، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم
اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه
في صيد فعليهم مثل ذلك .
( 1289 ) 202 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان قتل
المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام
مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها .
( 1290 ) 203 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن
زكريا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد
هامش
- 1288 - الكافي ج 1 ص 270 وفيه إلى قوله ( أو عمد )
- 1289 - الكافي ج 1 ص 273