تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . قال الشيخ رحمه الله : ( والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة ) . يدل على ذلك ما رواه : ( 1288 ) 201 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك . ( 1289 ) 202 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها . ( 1290 ) 203 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد
هامش
- 1288 - الكافي ج 1 ص 270 وفيه إلى قوله ( أو عمد ) - 1289 - الكافي ج 1 ص 273
تهذيب الأحكام — صفحة 370 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان