( 1278 ) 191 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه
هو في الحل والحرم جميعا .
( 1279 ) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يذبح في
الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج .
يعنى بقوله عليه السلام : الدجاج ، الحبشي لأنها ليست من الصيد ، يدل على
ذلك ما رواه :
( 1280 ) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة
ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي
فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال : وقال أبو عبد الله
عليه السلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها
فليس لك ان تخرجه .
والفهد وما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم أسيرا فلا بأس
باخراجه منه ، روى :
( 1281 ) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام : انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان
يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه
هامش
- 1280 - 1281 - الفقيه ج 2 ص 172 وفيه من الأول صدر الحديث واخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت