تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( 1278 ) 191 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا . ( 1279 ) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . يعنى بقوله عليه السلام : الدجاج ، الحبشي لأنها ليست من الصيد ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1280 ) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه . والفهد وما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم أسيرا فلا بأس باخراجه منه ، روى : ( 1281 ) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام : انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه
هامش
- 1280 - 1281 - الفقيه ج 2 ص 172 وفيه من الأول صدر الحديث واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت